المحقق الكركي
477
جامع المقاصد
فإن قام الخصم : اشتريته لفلان سئل فإن صدق ثبتت الشفعة عليه . وإن قال : هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه ، وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال ، وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب ، ويكون على